الشيخ السبحاني
10
قاعدتان فقهيتان
2 - روى الكليني عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلّا أنه قال : « فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرار ولا ضرار على مؤمن قال : ثم أمر بها فقلعت ورمى بها اليه . فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انطلق فاغرسها حيث شئت » « 1 » . وعلي بن بندار لم يوثق في الكتب الأصولية الرجالية : كما أن في السند ارسال . والرواية مشتملة على بعض ما لا يوجد في الرواية المتقدمة مثل : أ - انك رجل مضار . ب - لا ضرر ولا ضرار على مؤمن . 3 - ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « . . . ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا . قال : لك ثلاثة . قال : لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها [ فاقلعها ] واضرب بها وجهه » « 2 » . والظاهر أن أبا جعفر عليه السلام حدث بهذا وسمعه زرارة وأبو عبيدة الحذاء فنقلاه بالزيادة والنقصان . 4 - ما نقله أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى عام 275 في سننه : عن واصل مولى أبي عيينة قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن
--> - الحديث 3 . والرواية موثقة لأجل ابن بكير . ( 1 ) الوسائل ، الجزء 17 ، الباب 12 ، من كتاب احياء الموات ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الجزء 17 ، الباب 12 ، من كتاب احياء الموات ، الحديث 1 . وفي سند الصدوق إلى الحسن ، علي بن الحسين السعدآبادي وهو غير مصرح به بالتوثيق .